|
حسابات العاملين
بالجهات والشركات العامة |
-
رسالة من جهة العمل موجهة إلى الفرع بطلب فتح حساب جاري.
-
الاطلاع على البطاقة الشخصية (للوطنيين) أو جواز السفر (لغير الوطنيين)
من قبل الموظف المختص واعتماد صورة للمستند بما يفيد مطابقتها للأصل
وحفظها بملف فتح الحساب.
-
عدد(2) صورة شخصية حديثة.
-
علم
وخبر من اللجنة الشعبية للمحلة بعنوان السكن.
|
|
 |
|
الأفراد الحرفيين |
-
الاطلاع على أصل المستندات التالية واعتماد صورة منها يفيد مطابقة
الأصل من قبل الموظف المختص وحفظها بملف فتح الحساب الجاري
-
رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول.
-
بطاقة شخصية ( للوطنين أو مستخرج من قسم البطاقات بأمانة العدل به
(صورة شخصية) وجواز سفر ( لغير الوطنين
)
-
عدد
(2) صورة شخصية.
-
علم وخبر من اللجنة الشعبية للمحلة موضحا بها عنوان السكن ومحل العمل.
|
|
 |
|
الأفراد العاملين لحساب أنفسهم |
-
طلب
كتابي بفتح حساب.
-
الاطلاع على أصل البطاقة الشخصية (للوطنيين أو مستخرج من قسم البطاقات
بأمانة العدل به صورة شخصية) أو جوار السفر (لغير الوطنيين) من قبل
الموظف المختص واعتماده لصورة من المستند بما يفيد مطابقة الأصل وحفظها
بملف فتح الحساب.
-
علم
وخبر من اللجنة الشعبية للمحلة موضحا بها عنوان السكن.
-
عدد
(2) صورة شخصية.
-
إيداع مبلغ لا يقل عن عشرة دينار.
|
|
 |
|
الشركات المساهمة |
-
عقد
التأسيس.
-
النظام الأساسي.
-
محضر
الجمعية العمومية بتعيين مجلس الإدارة.
-
السجـــــل التجــــــاري.
-
رسالة من رئيس مجلس الإدارة بتحديد المخولين بالتوقيع على الحساب.
-
صورة
البطاقة الشخصية أو مستخرج من قسم البطاقات بأمانة العدل به صورة شخصية
للمخولين بالتوقيع
-
عدد (2) صورة شخصية للمخولين بالتوقيع.
-
موافقة مصرف ليبيا على فتح الحسابات في حالة كون الشركة مموله من
الخزانة.
-
الاطلاع على أصل المستندات من الموظف المختص واعتماده
للصورة بما يفيد
مطابقة الأصل وحفظها بملف فتح الحساب.
|
|
 |
|
التشاركيات |
-
رخصة
مزاولة المهنة سارية المفعول.
-
السجـــــل التجــــــاري.
-
عقد
التأسيس.
-
محضر
اجتماع الشركاء بتحديد المخولين بفتح الحساب أو توكيل من قبل الشركاء
محررا لدى محرر عقود.
-
صورة
البطاقة الشخصية أو مستخرج من قسم البطاقات بأمانة العدل به صورة شخصية
للمخولين بالتوقيع
-
عدد
(2) صورة شخصية للمخولين بالتوقيع.
-
الاطلاع على أصل المستندات من الموظف المختص واعتماده
للصورة بما يفيد
مطابقة الأصل وحفظها بملف فتح الحساب.
|
|
 |
|
الأمانات والهيئات والوحدات العامة |
-
رسالة موجهة للمصرف بفتح الحساب و تحديد المخولين بالتوقيع عليه.
-
موافقة اللجنة الشعبية للمالية.
-
موافقة مصرف ليبيا المركزي.
-
عدد
(2) صورة شخصية للمخولين بالتوقيع صور من بطاقاتهم الشخصية أو مستخرج
من قسم البطاقات بأمانة العدل به صورة شخصية موقع عليها من الموظف
المختص بما يفيد مطابقة الأصل وحفظها بالملف.
|
|
 |
|
النقابات والاتحادات والروابط |
-
رسالة موجهة للمصرف بفتح
الحساب من قبل شئون النقابات والاتحادات
والروابط المهنية بأمانة مؤتمر الشعب
العام مع تحديد المخولين بالتوقيع.
-
عدد (2) صور من بطاقات المخولين بالتوقيع أو مستخرج من قسم البطاقات بأمانة
العدل به صورة
شخصية موقع عليها من الموظف المختص بما يفيد مطابقة الأصل وحفظها بالملف.
|
|
 |
|
الشعب المسلح والأجهزة والشركات التابعة له |
-
رسالة من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع أو الإدارة العامة للحسابات
العسكرية مع تحديد المخولين بالتوقيع.
-
عدد (2) صور شخصية و
صور من البطاقات الشخصية للمخولين بالتوقيع أو
مستخرج من قسم البطاقات بأمانة العدل به صورة
شخصية موقع عليها من الموظف المختص بما يفيد
مطابقة الأصل.
|
|
 |
|
الشركات
الأجنبية (مقيم(غير قابل للتحويل) ، وغير مقيم (قابل للتحويل)) |
-
رسالة بطلب بفتح حساب.
-
عقد التأسيس والنظام الأساسي
للشركة.
-
قرار مجلس إدارة الشركة بتأسيس فرع للشركة بالجماهيرية وأسماء المخولين
بإدارة الحساب وصور من جوازات سفرهم.
-
شهادة الغرفة التجارية بالبلد الأصلي معتمدة
من السلطات المختصة.
-
التسجيل بالغرفة التجارية والسجل التجاري(على أن يكون ساري المفعول).
-
ما يفيد جنسية الشركة وعنوانها بالخارج واسم مصرفها الذي تتعامل معه
بالخارج.
-
رسالة من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بالإذن للشركة بمزاولة
النشاط داخل الجماهيرية.
-
شهادة من الجهة المتعاقد معها او صورة من العقود المبرمة
داخل الجماهيرية إن
وجدت.
-
ترجمة قانونية باللغة العربية للمستندات سالفة الذكر مصدق عليها من قبل
مكتب الاتصال الخارجي.
-
التقيد بمنشور إدارة الائتمان والفروع رقم 482.32.10
بتاريخ 2002.7.14ف بالخصوص
|
|
 |
|
الجمعيات
التعاونية الاستهلاكية |
-
رسالة موجهة للمصرف من أمانة الاقتصاد محددا بها المخولين بالتوقيع.
-
صورة
من إشهار الجمعية بمزاولة النشاط.
-
علم
وخبر من اللجنة الشعبية للمحلة التي تقع الجمعية ضمن حدودها الإدارية.
-
عدد (2) صور شخصية و صور من البطاقات أو
مستخرج من قسم البطاقات بأمانة العدل به صورة شخصية للمخولين بالتوقيع
وتعزيز الموظف المختص بما يفيد مطابقة الأصل وحفظها بالملف
|
|
 |
|
الجمعيات
الإسكانية |
-
رسالة فتح حساب من الجهة المختصة بالإشراف على الجمعيات محددا بها
المخولين بالتوقيع.
-
الاطلاع على أصل المستندات التالية من قبل الموظف المختص وتوقيعه على
صورة منها تحفظ بالملف بما يفيد مطابقتها للأصل.
-
صورة من عقد تأسيس الجمعية.
-
صورة من القرار أو الإشهار للجمعية من الجهة المختصة.
-
محضر اجتماع الجمعية العمومية.
-
علم
وخبر بمقر الجمعية صادر عن اللجنة الشعبية للمحلة التي تقع الجمعية ضمن
حدودها الإدارية.
-
عدد (2) صور شخصية و صور من البطاقات أو
مستخرج من قسم البطاقات بأمانة العدل به صورة شخصية للمخولين بالتوقيع
وتعزيز الموظف المختص بما يفيد مطابقة الأصل.
|
|
 |
|
السفارات
والهيئات الدبلوماسية |
-
موافقة من مكتب الاتصال الخارجي والتعاون الدولي بفتح الحساب.
-
رسالة من السفارة او القنصلية موجهة للمصرف محددا بها المخولين
بالتوقيع على الحساب وصور من جوازات سفرهم وتعزيز الموظف المختص بما
يفيد مطابقة الأصل.
|
|
 |
|
أعضاء
السلك الدبلوماسي |
-
رسالة بطلب فتح حساب صادرة من السفارة او القنصلية.
-
صورة
من جواز السفر وتعزيز الموظف المختص بما يفيد مطابقة الأصل.
|
|
 |
|
الشركات
والأفراد المستثمرين داخل الجماهيرية(بالعملة المحلية والأجنبية) |
-
طلب
فتح حساب محددا فيه اسم ولقب وجنسية المستثمر.
-
الأذن الصادر من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمستثمر.
-
رخصة استثمار رؤوس أموال أجنبية صادرة من هيئة تشجيع الاستثمار.
-
قرار رئيس مجلس إدارة الشركة بتحديد أسماء المخولين بالتوقيع.
-
التقيد بمنشور إدارة الائتمان والفروع رقم ض خ ح 10/32/257 بتاريخ
14/4/1370 و.ر "2002ف".
|
|
 |
|
الجمعيات
الخيرية |
-
قرار إشهار الجمعية.
-
النظام الأساسي للجمعية.
-
رسالة من الممثل القانوني للجمعية بفتح الحساب وتحديد المخولين بإدارة
الحساب.
-
صورة
من البطاقة الشخصية أو مستخرج من قسم البطاقات بأمانة العدل به صورة
شخصية للمخولين بالتوقيع وتعزيز الموظف المختص بما يفيد مطابقة الأصل.
-
عدد
(2) صور شخصية للمخولين بالتوقيع.
|
|
 |
|
المدارس |
-
رسالة صادرة من المدرسة محددا بها المخولين بالتوقيع مصدقة من أمانة
التعليم التابعة لها المدرسة.
-
صورة
من البطاقة الشخصية أو مستخرج من قسم البطاقات بأمانة العدل به صورة
شخصية للمخولين بالتوقيع وتعزيز الموظف المختص بما يفيد مطابقة الأصل.
-
عدد
(2) صور شخصية للمخولين بالتوقيع
|
|
 |
|
حسابات التوفير |
|
أولاً - بالنسبة للأفراد البالغين سن الرشد.
1 - طلب
كتابي بغرض فتح حساب توفير يحدد فيه نوع الحساب بالفائدة أو بدون فائدة.
2 - تحقق
من شخصية العميل من واقع بطاقته الشخصية واخذ صورة منها وتعزيز الموظف
المختص بما يفيد مطابقة الأصل.
ثانيا - في
حالة عدم بلوغ طالب فتح حساب التوفير لسن الرشد (القاصر).
1 - تقديم
طلب كتابي من (الولي الشرعي)يذكر فيه اسم القاصر المراد فتح حساب التوفير له
مع تحديد نوعية الحساب بالفائدة أو بدون فائدة.
2 - صورة من شهادة ميلاد القاصر للتأكد من عدم بلوغه سن الرشد.
3 - يتم توقيع (الولي الشرعي) على الحساب بعد التأكد من بطاقته الشخصية أو
مستخرج من قسم البطاقات بأمانة العدل به صورة شخصية ويدرج تاريخ ميلاد صاحب
الحساب (القاصر) على بطاقات التوقيع المراقبة تاريخ بلوغه سن الرشد.
4 - يستمر العمل بتوقيع(الولي الشرعي) حتى يبلغ صاحب الحساب سن الرشد.. حيث يتم
إيقاف التعامل بتوقيع ولي الأمر الشرعي ثم تستوفي نماذج توقيع جديدة بتوقيع
صاحب الحساب مع احتفاظه بنفس رقم الحساب، ويطلب تصديق صاحب الحساب على
الرصيد، وفي حالة وفاة الولي الشرعي للقاصر قبل بلوغه سن الرشد يوقف الحساب
حتى يتم تعين المحكمة الشرعية وصيا على القاصر.
5 - صورة
من البطاقة الشخصية أو مستخرج من قسم البطاقات بأمانة العدل به صورة
شخصية وتعزيز الموظف المختص بما يفيد مطابقة الأصل. |
|
 |
|
المستندات المطلوبة لسلف موظفي
الدولة |
-
طلب كتابي.
-
شهادة مرتب
واستمرارية مرتب حديثة.
-
صورة من البطاقة
الشخصية + الأصل.
-
إجراءات الكفيل:
- شهادة
مرتب واستمرارية مرتب حديثة.
- صورة
من البطاقة الشخصية + الأصل. |
|
 |
|
المسندات المطلوبة لسلف العقود
المحلية |
-
شهادة مرتب.
-
صورة من البطاقة + الأصل.
-
طلب كتابي.
-
عدم التزام مالي من الفروع
الأخرى.
-
عدم التزام مالي
من المصارف الأخرى.
-
إجراءات الكفيل العدد(2) كفلاء:
-
شهادة مرتب.
-
استمرارية مرتب.
-
صورة من البطاقة
الشخصية + الأصل. |
|
 |
|
المستندات المطلوبة لسلف الشعب
المسلح |
-
مقدم الطلب.
-
أن يكون مقدم الطلب
من منتسبين الشعب المسلح.
-
أن يكون قد ورد إليه
ثلاث مرتبات من جهة العمل.
-
صورة من البطاقة
الشخصية + الأصل.
-
شهادة مرتب من جهة
العمل.
-
استمرارية مرتب من
جهة العمل.
-
إفادة بالرقم المالي
+ الرقم العسكري
-
طلب كتابي.
-
عدم التزام مالي من
المصارف الأخرى.
-
إجراءات الكفيل
العدد(2) كفلاء في حالة عدم نزول مرتبات صاحب
السلفة بالحافظة:
-
شهادة مرتب.
-
استمرارية مرتب.
-
صورة من البطاقة
الشخصية + الأصل. |
|
 |
|
المستندات المطلوبة لسلف
العاملين لدى الشركات / ش مساهمة / ش أجنبية
|
-
يشترط أن يكون مرتب
طالب السلفة لديه حركة في الحساب لا تقل عن ثلاثة
أشهر بشكل منتظم.
-
إحضار شهادة مرتب
تفصيلية.
-
شهادة السداد
الضريبي مبين بها الدخل وجهة العمل.
-
إحضار تعهد من جهة
العمل بعدم صرف مرتبات طالب السلفة نقدا أو إحالته
لمصرف أخر إلا بعد موافقة المصرف.
-
عدم
التزام مالي من المصارف الأخرى.
-
صورة من البطاقة
الشخصية + الأصل.
-
طلب كتابي لغرض
السلفة.
-
شروط الكفالة:
-
إحضار ضامنين تنطبق
بشأنهما شروط الكفالة.
-
شهادة مرتب.
-
استمرارية مرتب.
-
صورة من البطاقة
الشخصية + الأصل. |
|
 |
|
المستندات المطلوبة لسلف الأعمال
الحرة |
-
مقدم الطلب.
-
رخصة تجارية صورة +
الأصل.
-
شهادة السداد
الضريبي.
-
صورة البطاقة
الشخصية + الأصل.
-
طلب كتابي.
-
عدم التزام مالي من
المصارف الأخرى.
-
إجراءات الكفيل
العدد(2) كفيلين
-
شهادة مرتب.
-
استمرارية مرتب.
-
صورة من البطاقة
الشخصية + الأصل. |
|
 |
|
المستندات المطلوبة للحصول على تسهيلات ائتمانية |
-
ترخيص مزاولة النشاط ساري المفعول.
-
قرار الإنشاء ( للجمعيات ) وعقد التأسيس ( للتشاركيات والشركات )، النظام
الأساسي
( للشركات
المساهمة ).
-
دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
-
مركز مالي حديث أو ميزانية عمومية معتمدة من
جهات الاختصاص.
-
قائمة الدخل عن أخر سنة مالية.
-
مستخرج تجاري حديث.
-
شهادة إثبات السداد الضريبي ويتم تحديد الغرض
وهو الحصول على تسهيلات ائتمانية.
-
تعهد بقصد التعامل مع المصرف وتعهد باستعمال
التسهيل في الغرض الممنوح من اجله.
-
إقرار بعدم وجود أية التزامات مالية مباشرة أو
غير مباشرة طرف المصارف التجارية الأخرى.
-
إفادة من اللجنة الشعبية للمحلة تفيد أن
النشاط قائم ويقع في حدود نطاقها الإداري.
-
بالنسبة للتشاركيات أو الشركات إحضار ما يفيد
بتسوية وضعها القانوني.
-
توفير الضمان المقترح تقديمه ( سبائك ذهبية،
أسهم أو أوراق مالية، مستندات شحن، الرهن الحيازي على الآلات والمعدات، الأملاك غير
المنقولة، التنازل عن مستخلصات مقابل أعمال
منفذة، البضائع ومخزون المواد الخام المؤمن
عليها تامين شامل، السند الأدنى، وثائق
التامين مظهرة لصالح المصرف ..
-
تعبئة النماذج الخاصة بالحصول على تسهيلات
الائتمانية أو القروض.
|
|
 |